المادة 29 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
يلغى نظام مشروع معالجة العائلات رقم (67) لسنة 1965 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى القرارات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة وكأنها صدرت بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026