المادة 6 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
المنتفعون هم:
أ- المنتفعون من الصندوق هم افراد عائلة المشترك الذين يعيلهم شرعا ويعتمدون في امور معيشهم عليه:
1- الابوان
2- الزوجة او الزوجات
3- البنات العازبات والارامل والمطلقات
4- الابناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر
5- الابناء المعوقون والعاجزون عن اعالة انفسهم تعطيلا كليا او جسيما بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المركزية
6- الابناء الذين يتلقون العلم في المعاهد او الكليات او الجامعات ما داموا طلابا او لغاية اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق.
7- الاخوة والاخوات العاجزون عن اعالة انفسهم.
ب- افراد عائلة المشترك الذي يتوفى اثناء الخدمة او بعد احالته على التقاعد حسب تعريفهم بالفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- من تقر الهيئة قبول انتفاعهم حسب احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026