المادة 7 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
يجوز بموافقة القائد العام معالجة غير المذكورين في المادة السادسة مقابل دفع تكاليف المعالجة في حالات الضرورة والاستعجال عند عدم توفر امكانيات المعالجة اللازمة لهم في المستشفيات الحكومية والخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026