المادة 8 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
تشكل هيئة دائمة للاشراف على الصندوق وادارته من المذكورين تاليا:-
أ- القائد العام رئيساً
ب- رئيس هيئة الاركان نائباً للرئيس
ج- مساعد رئيس هيئة الأركان للادارة عضواً
د- مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية عضواً
ه- مساعد رئيس هيئة الاركان للتخطيط والتنظيم والتطوير عضواً
و- مدير الخدمات الطبية الملكية عضواً
ز- مدير الدائرة المالية عضواً
ح- مدير القضاء العسكري عضواً
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026