المادة 5 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

أ- يكون اشتراك الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام واشتراك العاملين في المؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عليها في الفقرة (ج) منها الزاميا. واما الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) منها فيكون اشتراكهم اختياريا. ب- يكون بدل الاشتراك الشهري للاشخاص الذين تنطبق عليهم احكام الفقرتين (أ)، (ب) من المادة (4) من هذا النظام كما يلي: 1- الضباط من رتبة عقيد فما فوق اربعة دنانير. 2- الضباط وحتى رتبة مقدم ديناران ونصف. 3- الرتب الاخرى دينار ونصف. 4- الضباط المتقاعدون دينار ونصف. 5- الرتب الاخرى من المتقاعدين دينار. اما بالنسبة للاشخاص التابعين للمؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام فيحدد بدل الاشتراك الشهري منهم بقرار من الهيئة ولها تعديله بين حين وآخر. ج- بعد وفاة المشترك الذي تنطبق عليه احكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام يعفى من بدل الاشتراك الشهري افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (6) من هذا النظام وفقا للشروط المنصوص عليها فيها وما دامت تلك الشروط متوفرة فيهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة