المادة 4 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
المشتركون هم:
أ- الضباط والافراد والموظفون المصنفون والمستخدمون العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني.
ب- الضابط والافراد والموظفون والمصنفون المتقاعدون من الخدمة في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني.
ج- المؤسسات والهيئات والشركات التي تقرر الهيئة قبول اشتراكها حسب احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026