المادة 22 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
أ- تتألف موازنة الصندوق من الموارد التالية: -
ب- اجور المعالجة والاقامة في المستشفيات والمراكز الطبية.
ج- فوائد ارباح استثمار اموال الصندوق المودعة في المصارف.
د- الهبات والتبرعات والاعانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026