المادة 21 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
يعالج المتقاعد والمرمج والمسرح وعائلاتهم ممن هم غير مشمولين بهذا النظام بموجب نظام التأمين الصحي رقم (28) لسنة 1923.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة