المادة 6 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 178 لسنة 2003

أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: - 1-معالجة الاسنان ما عدا الخلع وامراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 2- الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لصفم حتة 2 ظمهن ر 4الحاجة لها نتيجة حادث. 3-معالجة العقم وموانع الحمل. 4- المواد التجميلية ومستحضراتها والامصال والمطاعيم بجميع انواعها. 5- الحوادث القضائية اذا كانت مسؤوليتها تقع على الغير ويتحمل بصورة قانونية تبعا لذلك نفقات المعالجة. 6-تصحيح البصر بجميع الوسائل. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز ان تشمل المعالجة أيا من الاستثناءات المنصوص عليها فيها اذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها . ج-تشمل نفقات المعالجة خارج المملكة ما يلي:- 1- اجور الاطباء. 2- نفقات الاقامة والمعالجة. 3-اجور العمليات الجراحية. 4-اجور الفحوصات المخبرية والشعاعية وثمن الادوية. 5- اجور السفر والمياومات للمشترك او المنتفع بموجب الاحكام المتعلقة بشؤون الانتقال والسفر المعمول بها في الجامعة. 6-أي نفقات اخرى يقررها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة