المادة 7 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت رقم 178 لسنة 2003
يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:-
أ-زوج او زوجة المشترك و والديه ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر.
ب-الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة او الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى اكمال الدراسة او اكمال سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق.
ج-البنات العازبات غير العاملات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026