المادة 4 من نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 176 لسنة 2003
أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة.
ب- يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:-
1-زوج او زوجة المشترك و والديه ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر.
2-الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة او الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى اكمال الدراسة او اكمال سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق.
3-البنات العازبات غير العاملات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026