الأنظمة
نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 176 لسنة 2003
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: امعة البلقاء التطبيقية. الرئيس: رئيس الجامعة. اللجنة: لجن…
- المادة 3يهدف التأمين الصحي الى المساهمة في توفير المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 4أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة. ب- يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- 1-زوج او زوجة المشترك و والديه ما…
- المادة 5أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: - 1- معالجة الاسنان ما عدا الخلع وامراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث . 2- الجراحة التجميلية وال…
- المادة 6أ- تشكل في الجامعة ، بقرار من الرئيس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة احد اعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:- 1-اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية. 2-مدير وحدة الشؤون…
- المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي. ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات وال…
- المادة 8تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من ب…
- المادة 9أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:- 1-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفق…
- المادة 10مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه…
- المادة 11يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي ونسبة مساهمة المشترك والم…