المادة 9 من نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 176 لسنة 2003

أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:- 1-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس سنوات. 2-المشترك الذي انتهت خدمته بسبب اكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات . 3- المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي او فقده للوظيفة ولزوجه ولأولاده شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي في الجامعة عن خمس عشرة سنة متصلة. ب-تحسب الاجازة دون راتب واجازة التفرغ العلمي والاعارة التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة المتصلة المشار اليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة التزامه بالاشتراك في التأمين الصحي ودفعه الالتزامات المترتبة عليه خلال تلك المدة. ج- يحق لاي من المذكورين ادناه من عائلة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي:- 1-زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج . 2- اولاد المشترك المتوفى الى حين اكمالهم سن الثامنة عشرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة