المادة 6 من نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 176 لسنة 2003
أ- تشكل في الجامعة ، بقرار من الرئيس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة احد اعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:-
1-اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية.
2-مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
3-مدير دائرة شؤون العاملين في الجامعة .
4-طبيب معتمد.
ب-يسمي رئيس اللجنة من بين اعضائها نائبا له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026