المادة 2 من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 44 لسنة 2004
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك0 الرئيس: رئيس الجامعة0 اللجنة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المشترك: العامل في الجامعة المشترك في التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام0 المنتفع: من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المعالجة: الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والإقامة في المستشفى والعناية بالحوامل والاطفال بعد الولادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026