الأنظمة
نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 44 لسنة 2004
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك0 الرئيس: رئيس الجامعة0 اللجنة: لجنة التأمين…
- المادة 3يهدف التأمين الصحي الى المساهمة في توفير المعالجة للمشترك والمنتفع بحيث تتحمل الجامعة جزءا من تكاليف هذا التأمين ويتحمل المشترك الجزء الآخر وفقا لاحكام هذا النظام والتعلي…
- المادة 4أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي الزامياً للمشترك اذا لم يكن مشمولاً بتأمين صحي آخر 0 ب- يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- 1- زوج او زوجة ا…
- المادة 5أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: - 1- معالجة الاسنان ما عدا الخلع وامراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 2- الجراحة التجميلية والا…
- المادة 6أ- تشكل في الجامعة ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية يعينهما الرئيس لمدة سنتين. 2-…
- المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي 0 ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات و…
- المادة 8تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من ب…
- المادة 9أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:- 1- المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لأسباب صحية وفقا …
- المادة 10مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه…
- المادة 11يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الاعل…
- المادة 12يستمر العمل بتعليمات التأمين الصحي رقم (5) لسنة 1999 لمدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.