المادة 5 من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 44 لسنة 2004
أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: -
1- معالجة الاسنان ما عدا الخلع وامراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث.
2- الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث 0
3- معالجة العقم وموانع الحمل.
4- المواد التجميلية ومستحضراتها والامصال والمطاعيم بجميع انواعها.
5- الحوادث القضائية اذا كانت مسؤوليتها تقع على الغير ويتحمل بصورة قانونية تبعاً لذلك نفقات المعالجة.
6- تصحيح البصر بجميع الوسائل باستثناء استخدام العدسات والنظارات.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز ان تشمل المعالجة أيا من الاستثناءات المنصوص عليها فيها اذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026