المادة 7 من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 44 لسنة 2004
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي 0
ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات الاطباء وغيرها وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس على هذه الاتفاقيات.
ج- تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي والانسحاب منه.
د- التوصية الى الرئيس بتحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك او المنتفع معه وفقا لاحكام هذا النظام 0
ه- تقديم تقرير سنوي وتقارير دورية عن وضع التأمين الصحي في الجامعة الى الرئيس.
و- التنسيب الى الرئيس بحرمان المشترك والمنتفعين معه من التأمين الصحي في حالة اساءة استخدامه.
ز- دراسة أي امور اخرى تتعلق بالتأمين الصحي والتنسيب الى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشانها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026