المادة 9 من نظام التأمين الصحي في جامعة اليرموك رقم 44 لسنة 2004
أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:-
1- المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات.
2- المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة بسبب اكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات 0
3- المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة اجراء تأديبي او فقده للوظيفة شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي فيها عن عشرين سنة 0
4- المشترك المجاز اجازة تفرغ علمي او اجازة بدون راتب او المعار او المنتدب وزوجته واولاده ووالداه المعالان الذين يقيمون داخل المملكة شريطة التزامه بدفع الالتزامات المترتبة عليه خلال مدة اجازته او اعارته او انتدابه 0
ب- يحق لاي من المذكورين ادناه من عائلة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي:-
1- زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج 0
2- الاولاد الذكور للمشترك المتوفى الى حين اكمالهم سن الثامنة عشرة.
3-البنات العازبات غير العاملات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026