المادة 7 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998
أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على الانموذج المعد لهذه الغاية موقعاً من مقدمه ومرفقاً بالبيانات والوثائق التي يحددها المجلس، وله رفض الطلب اذا لم تتوافر فيه الشروط المطلوبة.
ب- ينتهي التزام الصندوق بدفع نفقات المعالجة عن المشترك او اي من افراد عائلته المنتفعين عند الغاء عضويته في النقابة او نقل اسمه الى سجل الصحفيين غير الممارسين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026