الأنظمة
نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي للصحفيين لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الصحفيين. المجلس: مجلس النقابة0 الهيئة: الهيئة العا…
- المادة 3ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي للصحفيين ) يهدف الى توفير المعالجة للصحفيين وافراد عائلاتهم المنتفعين معهم وفقاً لاحكام هذا النظام.
- المادة 4يشكل المجلس من غير اعضائه لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي) من رئيس واربعة اعضاء من بين المشتركين في الصندوق لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق والاشراف على اعماله.
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس:- أ - ادارة الشؤون المالية للصندوق. ب - التفاوض مع الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات واي …
- المادة 6يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للصحفي المسجل في سجل الصحفيين الممارسين 0
- المادة 7أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على الانموذج المعد لهذه الغاية موقعاً من مقدمه ومرفقاً بالبيانات والوثائق التي يحددها المجلس، وله رفض الطلب اذا لم تتوافر فيه ا…
- المادة 8يترتب على المشترك ان يدفع للصندوق جميع الالتزامات المالية المقررة بموجب احكام هذا النظام في موعد لا يتجاوز نهاية شهر اذار من كل سنة.
- المادة 9يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لما يلي :- أ-مبلغ الاشتراك السنوي في الصندوق للمشترك والمنتفعين 0 ب-الحد الاعلى لالتزام الصندوق اتجاه المشترك والمنتفع…
- المادة 10يجوز لاي من افراد عائلة المشترك ، المذكورين ادناه ، الانتفاع من الصندوق:- أ - الزوجة. ب - الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة. ج - الاولاد الذين يتلقون العلم في المدار…
- المادة 11أ- يؤمن الصندوق المعالجة للمشتركين او المنتفعين داخل المملكة وللمجلس الموافقة على معالجة أي مشترك او منتفع خارج المملكة على حساب الصندوق اذا ثبت ان علاجه غير متوافر داخل …
- المادة 12لايكون الصندوق ملزما بدفع نفقات المعالجة اذا تمت في مستشفى او لدى طبيب اذا كان أي منهما غير معتمد لدى المجلس باستثناء الحالات الاضطرارية التي ثبت للمجلس انه تعذر فيها على…
- المادة 13لا تشمل المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :- أ-الحالات المرضية التي اصيب بها المشترك او المنتفع قبل الاشتراك في الصندوق 0 ب-اي اصابة او مرض تنشأ بطريقة مباشرة ا…
- المادة 14يجوز للمجلس بناء على تنسيب اللجنة التعاقد مع شركة تأمين متخصصة لغايات توفير المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم وفقا للشروط التي يتم التعاقد عليها.
- المادة 15أ- تصدر النقابة سنويا بطاقة تأمين للمشترك ولكل منتفع معه وفق الانموذج الذي يقرره المجلس مقابل دفع دينار بدل اصدار للبطاقة. ب- اذا فقدت بطاقة التأمين الصحي او تلفت تصدر ال…
- المادة 16تتكون الموارد المالية الصندوق ممايلي:- أ- رسوم الاشتراك. ب- ريع استثمار اموال الصندوق. ج- المبالغ التي يقرر مجلس النقابة تخصيصها للصندوق0 د- الهبات والاعانات والتبرعات وا…
- المادة 17يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع هذا الحساب للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المعمول بها في النقابة.
- المادة 18يتولى مدقق حسابات النقابة تدقيق حسابات الصندوق سنويا وتقديم التقرير بذلك الى الهيئة العامة يبين نتائج التدقيق مرفقا به التقرير السنوي.
- المادة 19تتم تغطية أي عجز في الميزانية الختامية للصندوق من صندوق النقابة ، ويدور أي وفر في الصندوق للسنة المالية التالية.
- المادة 20للمجلس الحق في حرمان أي مشترك او منتفع معه من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنتين اذا ثبت انه قام بعمل ادى الى الاضرار بالصندوق وللمجلس في هذه الحالة استرداد أي م…
- المادة 21يلغى نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم (27) لسنة 1983.
- المادة 22يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.