المادة 18 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998

يتولى مدقق حسابات النقابة تدقيق حسابات الصندوق سنويا وتقديم التقرير بذلك الى الهيئة العامة يبين نتائج التدقيق مرفقا به التقرير السنوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة