المادة 17 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998

يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع هذا الحساب للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المعمول بها في النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة