المادة 9 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لما يلي :- أ-مبلغ الاشتراك السنوي في الصندوق للمشترك والمنتفعين 0 ب-الحد الاعلى لالتزام الصندوق اتجاه المشترك والمنتفعين 0 ج-النسبة التي يلتزم الصندوق بدفعها من نفقات علاج المشترك والمنتفعين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة