المادة 10 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998
يجوز لاي من افراد عائلة المشترك ، المذكورين ادناه ، الانتفاع من الصندوق:-
أ - الزوجة.
ب - الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة.
ج - الاولاد الذين يتلقون العلم في المدارس او الكليات او الجامعات داخل المملكة غير المشمولين بتأمين صحي آخر حتى انهائهم الدراسة او حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من اعمارهم ايهما اسبق0
د - الوالدان اذا كان المعيل الوحيد لهما 0
ه - البنات العازبات غير العاملات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026