المادة 10 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998

يجوز لاي من افراد عائلة المشترك ، المذكورين ادناه ، الانتفاع من الصندوق:- أ - الزوجة. ب - الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة. ج - الاولاد الذين يتلقون العلم في المدارس او الكليات او الجامعات داخل المملكة غير المشمولين بتأمين صحي آخر حتى انهائهم الدراسة او حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من اعمارهم ايهما اسبق0 د - الوالدان اذا كان المعيل الوحيد لهما 0 ه - البنات العازبات غير العاملات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة