المادة 12 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998

لايكون الصندوق ملزما بدفع نفقات المعالجة اذا تمت في مستشفى او لدى طبيب اذا كان أي منهما غير معتمد لدى المجلس باستثناء الحالات الاضطرارية التي ثبت للمجلس انه تعذر فيها على المشترك او المنتفع معه مراجعة أي من المستشفيات او الاطباء المعتمدين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة