المادة 13 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998
لا تشمل المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :-
أ-الحالات المرضية التي اصيب بها المشترك او المنتفع قبل الاشتراك في الصندوق 0
ب-اي اصابة او مرض تنشأ بطريقة مباشرة او غير مباشرة كلياً او جزئياً عن :-
1-الانتحار او محاولة الانتحار او ايذاء النفس التعمدي او محاولة ذلك سواء كان المؤمن له صحيح العقل او لم يكن 0
2-الاصابة الناتجة عن اشتراك المشترك او المنتفع في الحرب المعلنة او غير المعلنة ، والاضطرابات واعمال الشغب ، والاضطرابات المدنية والاعمال العدوانية والتمرد والاعمال الارهابية ، والعصيان واعمال العنف والمؤامرات والحرب الاهلية والثورات او اي من العمليات شبه الحربية 0
3-اشتراك المشترك او المنتفع بسباق للسيارات 0
4-الاشعاعات الذرية او التلوث الاشعاعي0
ج- الخلل العقلي او النفسي او الصرع او الادمان على الكحول والمخدرات او مرض الايدز 0
د- تركيب الجسور والاسنان الصناعية وعمليات تقويم الاسنان والعمليات التجميلية لها وتركيب الاطقم وتنظيف الاسنان وتجريف اللثة 0
ه- الجراحة التجميلية الا اذا كانت ناتجة عن حادث غير مستثنى وفقاً لاحكام هذا النظام 0
و- الاطراف الصناعية ومعالجة العاهات الخلقية وما تستلزمه من اجهزة ومعدات 0
ز- اجهزة السمع والنظر والعدسات اللاصقة بانواعها باستثناء النظارات الطبية 0
ح- الفحوصات العامة بدون سبب مرضي والمداواة الطبيعية بالاعشاب والنقاهة بالمنتجعات والحجر الصحي والتطعيم والختان 0
ط- الادوية التي تؤخذ بدون وصفة طبية باستثناء الادوية التي تصرف بشكل دوري للمشترك او المنتفع بدون وصفة طبية كأدوية القلب والسكري والضغط 0
ي- علاج نزع الفك الاسفل او الخلع الوركي الا اذا كان ناتجاً عن حادث اصاب المشترك او المنتفع 0
ك- الاصابة او المرض الذي تم التعويض عن اي منهما من الغير 0
ل- امراض العقم وموانع الحمل 0
م- المواد الغذائية التي يصفها الاطباء لمرضى خارج المستشفى كنوع من المعالجة مثل الجلوكوز وبعض انواع البسكويت والاطعمة الخاصة 0
ن- علاج الامراض المزمنة وحالات الحساسية المزمنة ما لم تكن قد حصلت خلال سنة التأمين وتستثنى الامراض المزمنة المشمولة بالتأمين للمشتركين السابقين اما المشتركين الجدد فيشترط مرور ستة اشهر لشمول الامراض المزمنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026