المادة 14 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998
يجوز للمجلس بناء على تنسيب اللجنة التعاقد مع شركة تأمين متخصصة لغايات توفير المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم وفقا للشروط التي يتم التعاقد عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026