المادة 5 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس:- أ - ادارة الشؤون المالية للصندوق. ب - التفاوض مع الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات واي جهة طبية او علاجية في المملكة واختيار العدد المناسب منهم لاعتمادهم في تقديم المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام. ج - دراسة العروض المقدمة من شركات التأمين المتخصصة لغايات تأمين المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم. د - اقتراح الحلول للصعوبات التي قد تنجم عن تطبيق احكام هذا النظام. ه- اعداد التعليمات الخاصة بالصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة