المادة 5 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس:-
أ - ادارة الشؤون المالية للصندوق.
ب - التفاوض مع الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات واي جهة طبية او علاجية في المملكة واختيار العدد المناسب منهم لاعتمادهم في تقديم المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام.
ج - دراسة العروض المقدمة من شركات التأمين المتخصصة لغايات تأمين المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم.
د - اقتراح الحلول للصعوبات التي قد تنجم عن تطبيق احكام هذا النظام.
ه- اعداد التعليمات الخاصة بالصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026