المادة 4 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998
يشكل المجلس من غير اعضائه لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي) من رئيس واربعة اعضاء من بين المشتركين في الصندوق لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق والاشراف على اعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026