المادة 3 من نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 15 لسنة 1998
ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي للصحفيين ) يهدف الى توفير المعالجة للصحفيين وافراد عائلاتهم المنتفعين معهم وفقاً لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026