المادة 2 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية.
الرئيس:رئيس الجامعة .
اللجنة:لجنة التأمين الصحي.
عضو هيئة التدريس أوالمحاضر المتفرغ أوالموظف أو المشترك:المستخدم في الجامعة المشترك في التأمين الصحي والذي يدفع اشتراكات سنوية.
من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقاً لأحكام المنتفع:
هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة المعالجة:الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والعناية بالحوامل والولادة والأطفال حديثي الولادة والأدوية والإقامة في المستشفى .
اللجنة
:اللجنة الطبية التي يشكلها الرئيس في الجامعة.
الطبية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026