المادة 3 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016
أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختيارياً لجميع العاملين في الجامعة.
ب- يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التأمين الصحي:-
1- زوج أو زوجة المشترك ووالديه ما لم يكن أي منهم مشمولاً بتأمين صحي آخر.
2- الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة أوالذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى إتمام الدراسة أو سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق .
3- البنات العازبات غير العاملات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026