المادة 4 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016

أ- لا تشمل المعالجة وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي :- 1- معالجة الأسنان ما عدا الخلع وأمراض الفم واللثة والحالات الناجمة عن الحوادث . 2- الجراحة التجميلية والأطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث . 3-معالجة العقم وموانع الحمل. 4-المواد التجميلية ومُستحضراتها والأمصال والمطاعيم بجميع أنواعها . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز أن تشمل المعالجة أياً من الاستثناءات المنصوص عليها فيها إذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك