المادة 4 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016
أ- لا تشمل المعالجة وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي :-
1- معالجة الأسنان ما عدا الخلع وأمراض الفم واللثة والحالات الناجمة عن الحوادث .
2- الجراحة التجميلية والأطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث .
3-معالجة العقم وموانع الحمل.
4-المواد التجميلية ومُستحضراتها والأمصال والمطاعيم بجميع أنواعها .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز أن تشمل المعالجة أياً من الاستثناءات المنصوص عليها فيها إذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026