المادة 5 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016

أ- تُشكل في الجامعة بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي) برئاسة أحد أعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:- 1- اثنين من أعضاء هيئة التدريس . 2- مدير الشؤون المالية في الجامعة. 3- مدير الموارد البشرية في الجامعة. 4- طبيب معتمد. ب - يسمي الرئيس من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك