المادة 6 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 43 لسنة 2016
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها.
ج- تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي والانسحاب منه .
د- التوصية إلى الرئيس بتحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك أو المنتفع معه من خلال التعليمات التنفيذية الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ه- تدقيق المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة والتوصية إلى الرئيس باعتمادها وصرفها حسب الأصول .
و- دراسة أي أمور أخرى تتعلق بالتأمين الصحي والتنسيب إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026