المادة 2 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة:نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين . النقيب:نقيب الاطباء البيطريين 0 المجلس:مجلس النقابة . الصندوق:صندوق التأمين الصحي المنشأ بموجب احكام هذا النظام 0 المشترك:عضو النقابة المشترك في الصندوق . المنتفع:أي فرد من اسرة المشترك مشمول بموجب احكام هذا النظام 0 اللجنة:لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0 العلاج الصحي:الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة الطبيعية والقيصرية والادوية ومراجعة الاطباء والمستشفيات والاقامة فيها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة