الأنظمة

نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة:نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين . النقيب:نقيب…
  3. المادة 3أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يهدف الى تأمين العلاج الصحي للمشترك والمنتفع معه وفقاً لاحكام هذا النظام 0 ب- يشترط لاستفادة المشترك والمنتفع معه من…
  4. المادة 4أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة النقيب وعضوية كل من :- 1-نائب النقيب . 2-أمين صندوق النقابة . 3-أربعة من أعضاء الهيئة العامة المشتركين في الصندوق م…
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :- أ-اعتماد الأطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات وأي جهة طبية أو علاج…
  6. المادة 6تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه عند غيابه من بينهم …
  7. المادة 7أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا الا اذا كان المشترك مؤمنا لدى جهة اخرى بصورة الزامية 0 ب- يحق للمشترك الجمع بين اشتراكه في الصندوق والتأمين لدى جهة اخرى واذا عدل عن ا…
  8. المادة 8يدفع الصندوق نفقات العلاج الصحي بعد تقديم الفواتير التي يوافق عليها المجلس وذلك مع مراعاة الحد الاعلى لالتزام الصندوق تجاه المشترك او المنتفع الذي يقرره المجلس بناء على ت…
  9. المادة 9أ- يجوز لاي من افراد اسرة المشترك المقيمين في المملكة المبينين ادناه الانتفاع من الصندوق :- 1-الزوج أو الزوجة . 2-الأولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر وكذلك ال…
  10. المادة 10لا يشمل العلاج الصحي المنصوص عليه في هذا النظام ما يلي :- أ-تقديم النظارات والعدسات والسماعات الطبية . ب-توفير الأطراف الصناعية ومعالجة العاهات الخلقية وما تستلزمه من أجه…
  11. المادة 11تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
  12. المادة 12يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع للأحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات النقابة .
  13. المادة 13تتم تغطية نفقات العلاج الصحي داخل المملكة على النحو التالي :- أ-يدفع الصندوق نسبة لا تزيد على (80%) من تكاليف العلاج الصحي للحالات الطارئة التي يتعذر فيها مراجعة أي جهة ط…
  14. المادة 14أ- يكون الاشتراك في الصندوق لمدة سنة اعتباراً من اليوم الأول الذي تبدأ به السنة المالية للصندوق . ب-يتم تقديم طلب الاشتراك في الصندوق او تجديد الاشتراك فيه خلال مدة لا تت…
  15. المادة 15أ- للمشترك بعد إحالته على التقاعد ولأي منتفع معه الاستمرار في الاستفادة من الصندوق شريطة دفع المبالغ والعوائد المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام . ب- لأفراد أُ سرة المش…
  16. المادة 16إذا خالف المشترك أياً من أحكام هذا النظام فللمجلس الحق في حرمانه من الاستفادة من خدمات الصندوق لمدة لا تزيد على سنتين واسترداد المبالغ التي تم دفعها من الصندوق بغير وجه ح…
  17. المادة 17أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- 1- تحديد درجة الاقامة في المستشفيات 0 2- مبلغ الاشتراك السنوي والانتفا…