المادة 10 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011
لا يشمل العلاج الصحي المنصوص عليه في هذا النظام ما يلي :-
أ-تقديم النظارات والعدسات والسماعات الطبية .
ب-توفير الأطراف الصناعية ومعالجة العاهات الخلقية وما تستلزمه من أجهزة ومعدات .
ج-معالجة الأسنان فيما يتعلق بالجسور والأسنان الصناعية وتقليح اللثة باستثناء الحالات التي تستدعي الجراحة داخل المستشفى .
د-عمليات التجميل .
ه- أمراض العقم وموانع الحمل والمراجعات أثناء الحمل .
و-عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية التي يحدث بها الحمل قبل تاريخ الاشتراك في الصندوق والخدمات الطبية والعلاجية والإقامة للمواليد الجدد .
ز-معالجة الإصابات الناجمة عن الحوادث القاهرة مثل الفيضانات والهزات الأرضية والحروب والأوبئة أو الأمراض السارية أو الأمراض السرطانية التي تعالج من وزارة الصحة مجاناً .
ح-الختان والتطعيم ضد الأمراض .
ط-الأمراض النفسية والأمراض العقلية .
ي-الحالات الناجمة عن حوادث السير وإصابات العمل المشمولة بتأمين آخر .
ك-الغذاء والأجهزة الطبية الموصوفة من الطبيب .
ل-العلاج الطبيعي غير الملازم لمرض عام يتطلب مثل هذا العلاج .
م-غسيل الكلى وزراعة الأعضاء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026