المادة 9 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011

أ- يجوز لاي من افراد اسرة المشترك المقيمين في المملكة المبينين ادناه الانتفاع من الصندوق :- 1-الزوج أو الزوجة . 2-الأولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات والجامعات إلى حين إنهاء دراستهم أو إكمال الخامسة والعشرين من أعمارهم أيهما اسبق . 3-البنات العازبات غير العاملات . 4-الأولاد المعاقين مهما بلغت أعمارهم . ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي فرد من أفراد أسرة المشترك يثبت أن لديه تأميناً صحياً آخر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة