المادة 9 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011
أ- يجوز لاي من افراد اسرة المشترك المقيمين في المملكة المبينين ادناه الانتفاع من الصندوق :-
1-الزوج أو الزوجة .
2-الأولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات والجامعات إلى حين إنهاء دراستهم أو إكمال الخامسة والعشرين من أعمارهم أيهما اسبق .
3-البنات العازبات غير العاملات .
4-الأولاد المعاقين مهما بلغت أعمارهم .
ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي فرد من أفراد أسرة المشترك يثبت أن لديه تأميناً صحياً آخر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026