المادة 8 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011

يدفع الصندوق نفقات العلاج الصحي بعد تقديم الفواتير التي يوافق عليها المجلس وذلك مع مراعاة الحد الاعلى لالتزام الصندوق تجاه المشترك او المنتفع الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة واي تعليمات صادرة عنه بمقتضى احكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة