المادة 7 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا الا اذا كان المشترك مؤمنا لدى جهة اخرى بصورة الزامية 0
ب- يحق للمشترك الجمع بين اشتراكه في الصندوق والتأمين لدى جهة اخرى واذا عدل عن الاشتراك في الصندوق لاي سبب فلا يجوز له تجديد اشتراكه فيه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026