المادة 15 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011

أ- للمشترك بعد إحالته على التقاعد ولأي منتفع معه الاستمرار في الاستفادة من الصندوق شريطة دفع المبالغ والعوائد المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام . ب- لأفراد أُ سرة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من الصندوق ، شريطة دفع المبالغ والعوائد المترتبة على ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك