المادة 16 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011
إذا خالف المشترك أياً من أحكام هذا النظام فللمجلس الحق في حرمانه من الاستفادة من خدمات الصندوق لمدة لا تزيد على سنتين واسترداد المبالغ التي تم دفعها من الصندوق بغير وجه حق على ان يتم التحقيق في تلك المخالفة من لجنة يعينها المجلس لهذا الغرض من غير أعضائه وأعضاء اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026