المادة 14 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011

أ- يكون الاشتراك في الصندوق لمدة سنة اعتباراً من اليوم الأول الذي تبدأ به السنة المالية للصندوق . ب-يتم تقديم طلب الاشتراك في الصندوق او تجديد الاشتراك فيه خلال مدة لا تتجاوز اليوم الخامس عشر من شهر كانون الاول من السنة المالية السابقة لسنة الاشتراك في الصندوق شريطة دفع المبالغ والعوائد المقررة ولا يجوز قبول الطلبات بعد هذه المدة الا بقرار من المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك