المادة 13 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011

تتم تغطية نفقات العلاج الصحي داخل المملكة على النحو التالي :- أ-يدفع الصندوق نسبة لا تزيد على (80%) من تكاليف العلاج الصحي للحالات الطارئة التي يتعذر فيها مراجعة أي جهة طبية او علاجية معتمدة بعذر يقبله المجلس وبما لا يتجاوز المبلغ المتفق عليه مع الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة . ب-يدفع الصندوق نسبة لا تزيد على (70%) من تكاليف العلاج الصحي للحالات غير الطارئة التي تتم لدى أي جهة طبية او علاجية غير معتمدة وبما لا يتجاوز المبلغ المتفق عليه مع الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك