المادة 12 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011

يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع للأحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات النقابة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة