المادة 12 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011
يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع للأحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات النقابة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة