المادة 4 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة النقيب وعضوية كل من :- 1-نائب النقيب . 2-أمين صندوق النقابة . 3-أربعة من أعضاء الهيئة العامة المشتركين في الصندوق من غير اعضاء المجلس . ب- يتولى نائب النقيب مهام رئيس اللجنة عند غيابه . ج-تنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة المجلس ، وللمجلس استبدال أي من اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك