المادة 4 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة النقيب وعضوية كل من :-
1-نائب النقيب .
2-أمين صندوق النقابة .
3-أربعة من أعضاء الهيئة العامة المشتركين في الصندوق من غير اعضاء المجلس .
ب- يتولى نائب النقيب مهام رئيس اللجنة عند غيابه .
ج-تنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة المجلس ، وللمجلس استبدال أي من اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026