المادة 5 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين رقم 9 لسنة 2011
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-
أ-اعتماد الأطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات وأي جهة طبية أو علاجية في المملكة لغايات تأمين العلاج الصحي للمشتركين والمنتفعين معهم 0
ب-دراسة العروض المقدمة من شركاصفت إدارة احلةت أ2 ممين ن6 الصحي وشركات التأمين المتخصصة لغايات تأمين العلاج الصحي 0
ج-تدقيق المطالبات المالية المقدمة من المشتركين والمنتفعين ومقدمي الخدمة الصحية 0
د-إعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة 0
ه- أي امور اخرى يحيلها المجلس اليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026