المادة 5 من نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين رقم 23 لسنة 2002

تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:- أ-اعتماد المستشفيات والاطباء والمختبرات اللازمة لتأمين المعالجة. ب-تدقيق المطالبات المقدمة من المشتركين في الصندوق. ج-اعداد التقرير السنوي عن وضع الصندوق وذلك خلال شهر كانون الثاني من كل سنة. د-أي امور اخرى يحيلها المجلس اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة